أحمد بن عبد الرزاق الدويش

92

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » ( 1 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم » ( 2 ) ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله ؛ حتى يكونوا من المؤمنين ، قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( 3 ) وقال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } ( 4 )

--> ( 1 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 . ( 2 ) رواه مسلم 4 / 1710 برقم ( 2171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9215 ) وابن أبي شيبة 4 / 409 ، وأبو يعلى 3 / 376 ، 384 برقم ( 1848 ، 1859 ) ، وابن حبان 12 / 400 ، 403 برقم ( 5587 ، 5590 ) والبيهقي 7 / 98 . ( 3 ) سورة التوبة الآية 71 ( 4 ) سورة الأحزاب الآية 36